بعض مهام واختصاصات الهيئه وفقاً للقانون البحري
1. تسجيل السفن من المهام المناطه بالهيئه وتكتسب بها السفينه الجنسيه
اليمنيه.
2. تمنح الهيئه تراخيص الملاحه للسفن اليمنيه وتراقب التراخيص الممنوحه
للسفن الأجنبيه الراسيه في موانئ الجمهوريه أو تمر عبر مياهها
الأقليميه.
3. منح تراخيص لسفن النزهه المملوكه لأجانب يقيمون في اليمن.
4. للهيئه صلاحيه التفتيش على السفن اليمنيه أينما وجدت كما لها الحق
بالتفتيش على السفن الأجنبيه الراسيه في موانئها أو الماره عبر المياه
الأقليميه للجمهوريه وذلك للتأكد من توفر الوثائق والشهادات المطلوبه
وفقاً للقانون اليمني والأتفاقيات الدوليه النافذه وبما يضمن سلامة
الملاحه البحريه.
5. تنظيم الملاحه البحريه.
6. وضع قواعد المحافظه على النظام والتأديب على السفن ومؤهلات الربابنه
وضباط الملاحه والمهندسين البحريين في السفن التجاريه ومراقبة ذلك.
7. تحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات للبحاره في السفن اليمنيه وكذا
تحديد أجازاتهم وقواعد ترقياتهم وكيفية إحتساب علاواتهم وبدلاتهم
ومكافأتهم.
8. تحديد قواعد الإرشاد للسفن الملزمه بذلك.
9. اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه السريعه والمناسبه في حال إنتهاك
سفينه أجنبيه للقوانين والنظم النافذه فيما يتعلق بسلامة الملاحه
وتنظيم حركة المرور البحريه في مضيق باب المندب.
10. إحظار دولة على السفينه التي تم اتخاذ تدابير ضدها.
11. ممارسة القطر والإرشاد في جميع المنصات البحريه.
12. ممارسة الاختصاصات الأخرى المدونه في القانون البحري وقرار إنشاء
الهيئه.
بعض مهام واختصاصات الهيئه وفقاً لقرار إنشائها
الهيئه العامه للشئون البحريه مختصه بتنفيذ أحكام القانون البحري رقم
(15) لسنة 1994م وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1993م بشأن حماية البيئه
البحريه من التلوث.
كما يهدف نشاطها إلى تنفيذ مهام الدوله في مجال الشئون البحريه وفقاً
للقوانين والاتفاقيات الدوليه النافذه بما في ذلك المشاركه مع الجهات
المختصه في رسم الحديد البحريه مع الدول المجاوره والمقابله وفي سبيل
ذلك تتولى الهيئه المهام التاليه :-
1. ممارسة الرقابه على السفن في البحر الأقليمي والمنطقه الأقتصاديه
الخاصه والجرف القاري والموانئ اليمنيه.
2. التفتيش البحري على السفن الأجنبيه واليمنيه في الموانئ اليمنيه.
3. إصدار التفويضات للهيئات الرسميه المماثله في الدول الأخرى وهيئات
تصنيف السفن الدوليه للقيام بفحص السفن اليمنيه وإصدار الشهادات
اللازمه لها وفقاً للأتفاقيات الدوليه النافذه.
4. القيام بالتحقيقات البحريه في كافة الحوادث البحريه.
5. تنظيم عملية البحث والإنقاذ للبشر المتواجدين على متن السفن التي
تتعرض للحوادث في أقليم البحث والإنقاذ اليمني ومنح التراخيص لسفن
الإنقاذ.
6. إصدار التراخيص للسفن لمزاولة جميع الأعمال التي تتم في البحر
الخاضع للسياده اليمنيه بأستثناء تراخيص مزاولة مهنة صيد الأسماك
وامتيازات إستغلال واستخراج الثروات النفطيه من قاع البحر.
7. تحديد الممرات الملاحيه البحريه في البحر الأقليمي للجمهوريه,.
8. متابعة تنفيذ الأتفاقيات الدوليه والقوانين الوطنيه في مجال تنظيم
عمل البحاره اليمنيين والمشاركه في تدريبهم وتأهيلهم.
9. مكافحة التلوث البحري واتخاذ الإجراءات اللازمه لضمان حماية البيئه
البحريه ووضع خطط لمواجهة احتمالات مخاطر التلوث البحري وتوفير الأجهزه
والمعدات والمواد المطلوبه لدرء هذه المخاطر.
10. منابعة إجراءات رفع وانتشال الحطام البحري والتصرف وفقاً للقانون
البحري.
11. تنظيم حركة الملاحه على المحطات الساحليه وتقديم خدمات القطر
والإرشاد أو الترخيص بها وفرض الرقابه على البيئه البحريه لحمايتها من
التلوث في محيط الموقع.
12. إقامة الفنارات والمساعدات الملاحيه التي تخدم الملاحه الدوليه
الماره والإشراف عليها وتشغيلها.
13. تقديم المشوره للدوله في الأمور ذات الصله بأنشطة الهيئه.
بعض مهام واختصاصات الهيئه وفقاً لقانون حماية البيئه البحريه من
التللوث
1. مراقبة ومعرفة حدوث أي من العمليات التاليه في المنطقه الخاليه من
التلوث:
• القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحموله
الزيتيه مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.
• تصريف الزيت أو الأمزجه الزيتيه من السفينه من أجل ضمان سلامة
السفينه أو الحيلوله دون إلحاق ضرر بأية سفينه أو حموله إو إنقاذ
الأرواح مع بيان نوع الزيت.
• تصريف الزيت أو الأمزجه الزيتيه من السفن نتيجه للإصطدام الحادث.
• أي تصريف قد يحدث لماده ملوثه.
2. يعطي القانون لضباط مكافحة التلوث العاملين في الهيئه سلطة الصعود
إلى ظهر أي سفينه أو جهاز لنقل الزيت في جميع مناطق وشواطئ وموانئ
وبحار الجمهوريه لأغراض التأكد من التقدي بأحكام القانون وعلى وجه
الخصوص ما يلي :
• اتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع التلوث ومكافحته.
• تفقد المعدات والسجلات المتعلقه بالحد من التلوث ومكافحته.
• استجواب الأشخاص في الأمور المتعلقه بتنفيذ هذا القانون.
• اتخاذ الخطوات الكفيله بتنفيذ الإجراءات اللازمه لوضع حد للتلوث أو
ايقافه نتيجه لوقوع حادث لإحدى السفن . أو الأمر المالكأو الربان
بأتخاذ الإجراءات اللازمه أو الأمتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه
الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقله اللازمه بما فيها إغراق
السفينه.
3. لها سلطة حجز أي سفينه خالفت نصوص القانون في إطار شواطئ وموانئ
وبحار الجمهوريه كما لها الحق في تفتيش سجل الزيت الخاص بالسفن.
4. دراسة ومراجعة أي حقائق متعلقه بأية مخالفه لأحكام القانون.
5. رفع القضايا والمطالبه بالتعويض والتكاليف الناجمه عن أي تلوث يحدث
في شواطئ وموانئ وبحار الجمهوريه وتحصيل ذلك.
6. تحديد المعدات الخاصه بالوقايه من التلوث ومكافحته والتي يجب أن
تجهز بها السفن المسجله في الجمهوريه , كما يجوز لها تحديد المعدات
التي يجب أن تجز بها السفن الأجنبيه التي ترسو في موانئ الجمهوريه أن
تبحر عبر البحار الخاضعه لسيادة الجمهوريه ووفقاً للاتفاقيات الدوليه.
7. توافق وتراقب الهيئه خطط الطوارئ الخاصه بالشركات والهيئات الوطنيه
والأجنبيه المصرح لها بأكتشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول
البحريه والموارد الطبيعيه الأخرى.
8. توافق وترخص بوحدات معالجة المخلفات للمنشآت والمحال التي تقام على
شواطئ البحر الناتج عنها تصريف للبحر.
9. ويلزم القانون وحدات خفر السواحل بمراقبة السفن والطائرات وإبلاغ
الهيئه عن حالات حدوث تلويث وتسليم المتسببين فيه , ويحق للهيئه منفرده
أو بالتعاون مع خفر السواحل احتجاز السفن المخالفه لمدة أربعه وعشرون
ساعه ثم يصادق على استمرار الحجز بقرار من المحكمه المختصه هذا بخلاف
المخالفات المتعلقه بتوفير الاشتراطات والمعايير الدوليه.
10. توفير الأجهزه والمعدات المناسبه الخاصه بإزالة تلوث المياه من
الزيت.
11. تقرير شروط تزود السفن بالأجهزه المناسبه لفصل الزيت أو الحد من
التلوث وتعيين الأشخاص والخبراء الذي يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزه
ولهم الحق في سبيل ذلك بالصعود في أي وقت إلى أي سفينه أجنبيه موجوده
في موانئ الجمهوريه